الشيخ المنتظري
494
الأحكام الشرعية
العوض رهنا أيضا . مسألة 2751 : إذا غصب الإنسان شيئا يجب عليه رده إلى صاحبه ، وإذا تلف يجب أن يدفع له العوض . مسألة 2752 : إذا حصل الغاصب على منفعة من المغضوب ، مثلا ولدت الشاة التي عصبها سخلة فهي لصاحب المال وكذلك إذا غصب دارا ، وجب أن يعطي أجرتها ، وإن لم يسكنها . مسألة 2753 : إذا غصب شتلة وغرسها في أرضه ، فالشجرة مهما نمت وكبرت تكون لصاحب الشتلة . وكذلك إذا غصب طعما وطعم به شجرته ، فالأقوى كون نماء الطعم وثماره لصاحب الطعم . مسألة 2754 : إذا غصب شيئا من الطفل أو المجنون ، يجب عليه رده إليه وليه . وإذا تلف يجب أن يدفع عوضه . مسألة 2755 : إذا اشترك شخصان في غصب شئ ، يضمن كل واحد منهما نصفه ، ولو كان كل واحد منهما قادرا على غصبه منفردا . إلا أن يكون لكل واحد منهما استيلاء كامل على ذلك الشئ ويمكنه أن يتصرف فيه بأي نحو شاء ، ففي هذه الصورة لا يبعد أن يكون كل واحد منهما ضامنا لتمام ذلك الشئ . مسألة 2756 : إذا خلط المغصوب بشئ آخر - مثلا غصب الحنطة وخلطها بالشعير - فإن كان فصل بعضها عن بعض ممكنا ، يجب أن يفصله ويرجعها إلى صاحبها وإن استلزم مشقة . مسألة 2757 : إذا غصب إناء الذهب والفضة أو شيئا آخر - يجوز اقتناؤه ، - وخربه ، يجب عليه أن يعيده إلى صاحبه مع أجرة إصلاحه ، وإذا كانت أجرة إصلاحه أقل من التفاوت بين السالم منه وغير السالم ، يجب أن يدفع تفاوت القيمة أيضا . وإذا لم يعط أجرته ، وقال : أنا أسويه كما كان أولا ، فالمالك غير ملزم بالقبول ، ولا يحق للمالك أيضا أن يجبره على تسويته كما كان أولا .